responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 183

الانتقال زال التملك، و حينئذ جاز رجوع المعطي عن معاطاته لقاعدة السلطنة، و كذا اذا كان جزءا للعلة، و اما اذا كان سبب الملكية ارادة المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد بالفسخ.

الثانية: ان يبيع المعطى له مال المبيح و يكون الثمن للمعطى له، بناء على ما ذهب اليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو و يكون الثمن لعمرو البائع، و حينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي، فيجوز له الرجوع لدليل" الناس مسلطون ..".

قال الشيخ" قده": لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.

أقول: و حاصل ذلك عدم جواز الرجوع، و انه بالفسخ يكون المال ملكا للمباح له، و هي ملكية متجددة، فعقد المعاطاة لازم.

لو كان الناقل عقدا جائزا

قال: و لو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه و لا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق و تحصيله غير واجب.

أقول: و وجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح له، و ذلك في حكم التلف، فلا يتحقق معه التراد.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست