الانتقال زال التملك، و حينئذ جاز رجوع المعطي
عن معاطاته لقاعدة السلطنة، و كذا اذا كان جزءا للعلة، و اما اذا كان سبب الملكية
ارادة المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد بالفسخ.
الثانية: ان يبيع المعطى له مال المبيح و يكون الثمن للمعطى له، بناء
على ما ذهب اليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو و يكون الثمن لعمرو
البائع، و حينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي، فيجوز له الرجوع لدليل" الناس
مسلطون ..".
قال الشيخ" قده": لكن الوجهين
ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
أقول: و حاصل ذلك عدم جواز الرجوع، و انه بالفسخ يكون المال ملكا
للمباح له، و هي ملكية متجددة، فعقد المعاطاة لازم.
لو كان الناقل عقدا جائزا
قال: و لو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام
الناقل بالرجوع فيه و لا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق و تحصيله غير
واجب.
أقول: و وجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح له، و ذلك
في حكم التلف، فلا يتحقق معه التراد.