responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 288
=
المباركة وهو مايمليه علينا علم العربية وكلها فيها تعدد مطلوب لامطلوب واحد، والقول بان مابعدها شرط لما قبلها خلاف للظاهر وهو الذي بحاجة الى القرينة ، هذا مما لاخفاء فيه .
فكون التصدق هو المطلوب والذبح شرط او مقدمة له
خلاف كون "البدن" من شعائر الله كما هو واضح .
كما أن الاستفادة من الاية في كون الذبح مقدمة او شرطا للواجب يلزم منه وجوب الاكل ايضا كالتصدق مع انه لايلتزم به ، والروايات في المقام على غرار الاية الكريمة.
فلابد من الالتزام بكونها واردة مورد توهم الحظر ـ كما تقدم ذكره ـ فهي وآية (فإذا حللتم فاصطادوا ) من وادٍ واحد كما لايخفى ، إذ كان المشركون في الجاهلية يحرمون التصدق والاكل من القرابين التي كانوا يتقربون بها الى آلهتهم ، فجاءت الآية لرفع توهم حرمة ذلك .
ولايمكن التفكيك بين الاكل والتصدق بكون الاول وارد مورد توهم الحظر والثاني تأسيس لحكم إلزامي جديد ، إذا هو من قبيل إلتزام بعض العامة ـ ممن لاخبرة له بالعربية ـ بعطف الارجل في آية الوضوء على الوجوه والايدي.
ويؤيده ما عن مجاهد ـ كما في تفسير الطبري ـ قال : هي رخصة ان شاء أكل وان شاء لم يأكل وهي كقوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) يعني قوله ( فكلوا منها واطعموا القانع
=

اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست