responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 85
وفي غيرها على الأقوى ، وهل يعتبر الايمان الأقوى ذلك ويجزي الذكر والانثى والصحيح المبسوط والخلاف بالصحة واجمع الكل على أنه لا يصح عتق الكافر في كفارة القتل ( واختلفوا ) في غيرها فكل من منع من صحة عتق الكافر مطلقا منع منه في الكفارة والقائلون بصحة عتقه لا في الكفارة اختلفوا هنا ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف يصح لكنه مكروه ومنع كثير من الأصحاب منه ووالدي قدس الله سره توقف في الأولى وجزم في الكفارات كلها بعدم الصحة وهو الأصح عندي ( لأنه ) بغير المؤمن لا يتيقن برائة الذمة مما هي مشغولة به يقينا ولا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين أو ما نزله الشارع منزلته ( ولأنه ) تعالى قيد في كفارة قتل الخطاء بالايمان فيحمل المطلق عليها في الباقي وإن اختلف السبب على ما ذهب إليه بعض الأصوليين فهو متمسك ( مستمسك خ ل ) ( مستحب خ ل ) عندهم ، وعندنا إلزامي ( ولما ) رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا [1] ( قالوا ) استدلال بالخاص على العام ( قلنا ) قال تعالى قالت اليهود [2] والجمع المعرف للعموم ( قالوا ) إخبار عن الماضي فاللام للعهد ( قلنا ) حكم الكل واعتقادهم واحد . قال قدس الله سره : وهل يعتبر الايمان الأقوى ذلك . أقول : اختلف القائلون باشتراط الاسلام في اشتراط الايمان فقال المرتضى وابن إدريس لا يجزي إلا المؤمن وهو الأصح عندي والأقوى عند والدي ( لما ) تقدم من الاحتياط ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [3] والكافر خبيث إجماعا والكفارة انفاق والنهي يدل على الفساد وقال الشيخ في الخلاف إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو يكون قد نذر عتق رقبة فإنه يجزي في جميع ذلك أن لا يكون مؤمنة إلا في القتل خاصة واختاره في المبسوط أيضا واستدل ( بأنه تعالى ) ذكر هذه الكفارات ولم يشترط فيها الايمان بل أطلق الرقبة وإنما قيدها بالايمان في قتل الخطاء خاصة فحمل غيرها عليها يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع

[1] ئل ب 17 خبر 5 من كتاب العتق
[2] البقرة - 113
[3] البقرة 269

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست