responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 86
والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ حد التلف أجزء عتقه ، ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الإجزاء ، ويجزي الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه ( وفي رواية ) لا يجزي في القتل إلا البالغ الحنث [1] ولا يجزي الحمل وإن كان بحكم المسلم ويكفي في الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبري من غير الاسلام ولا الصلوة ، ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالاشارة بعد بلوغه . يوجب ذلك ( ولما ) رواه الحسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة [2] يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ( والجواب ) أن الخبر الواحد لا يعارض القرآن مع إنا نقول بموجب الحديث ( لأن ) الصغير من أولاد المؤمنين في حكم أبيه و لهذا يقاد به الكبير وقال ابن الجنيد باستحباب المؤمنة في غير القتل ووجوبها في القتل وقال في باب الكفارات ولا يجزي الذمي . قال قدس الله سره : ولو أعتق من لا حيوة له ( إلى قوله ) عدم الإجزاء . أقول : وجه القرب أنه في حكم الميت ولهذا أجزء الذبح في الذبيحة إليه والقتل مع وجوبه يقع موقعه إذا صارت حيوته غير مستقرة ومات ( ولأصالة ) بقاء وجوب الكفارة ( ويحتمل ) الإجزاء لصحة تصرفه ووصيته . قال قدس الله سره : ويجزي الصغير ( إلى قوله ) إلا البالغ الحنث . أقول : قال ابن الجنيد لا يجزي الصغير في القتل ويجزي في غيره ، وقال ابن البراج يجزي وهو اختيار والدي هنا ( احتج ابن الجنيد ) بما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث [3] ( احتج المصنف ) بأنه مؤمن للحوق أحكام الأيمان به والارتداد بعد بلوغه ولو لم يسبق تلفظه بالشهادة بعد البلوغ فيكون حقيقة

[1] أي بلغ حدا يمكنه الطاعة والمعصية
[2] ئل ب 7 خبر 6 من أبواب الكفارات والآية في النساء - 94 .
[3] ئل ب 7 نحو خبر 6 من أبواب الكفارات .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست