responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 82
( وقيل ) في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار ( وقيل ) كبيرة مخيرة ( وقيل ) لا كفارة ، ( وهل ) يتناول الحكم البعض أو الجميع على إشكال ويجب في نتف شعرها في ظهار فإن عجز فكفارة يمين وهو اختيار الشيخ في باب الكفارات من النهاية وتبعه ابن البراج ، وقال سلار كفارة ظهار ولم يذكر حال العجز ( وثانيها ) قول ابن حمزة أنه يلزمه كفارة النذر ( وثالثها ) قول الصدوق أنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ( ورابعها ) اختيار المصنف في المختلف وهو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله ( لما ) رواه محمد بن يحيى في الصحيح قال كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام رجل حلف بالبرائة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته و كفارته ؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل [1] وهذه الرواية التي أشار المصنف إليها أخيرا قال شيخنا نجم الدين بن سعيد في نكت النهاية والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك ( لأن ) ما ذكره الشيخان لم يثبت وما تضمنته الرواية نادر فلا تنهض المكاتبة بالحجة لما يتطرق إليها من الاحتمال . قال قدس الله سره : وقيل في جز المرئة ( إلى قوله ) لا كفارة . أقول : ( الأول ) هو الظاهر من كلام ابن إدريس ( والثاني ) هو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية لأنه شبهها بقتل الخطاء في الكمية وجعلها مخيرة ( لأنه ) ذكر الخصال بلفظة ( أو ) المقتضية للتخيير ( والثالث ) نقله شيخنا أبو القاسم بن سعيد في الشرايع ( احتج الشيخ ) بما رواه خالد بن سدير اخو حسان بن سدير في حديث طويل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [2] والأصح عندي أنه لا كفارة للأصل وهذه الرواية لا تدل على الوجوب لا بنص ولا ظاهر فالأولى حملها على الاستحباب . قال قدس الله سره : وهل يتناول الحكم ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) صدق جز شعرها مع جز بعضه حقيقة ( ومن ) أصالة البرائة في

[1] ئل ب 7 خبر 3 من كتاب الأيمان
[2] ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الكفارات من كتاب الابلاء .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست