responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 81
على محرم كذلك ، ومن حلف بالبرائة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام لم ينعقد ، ولا يجب بها كفارة ويأثم وإن كان صادقا ( وقيل ) يجب كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين إذا حنث ، وروي إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى . حلالا أو أفطر على حلال كفاه كفارة واحدة [1] قال والدي المصنف في المختلف في هذه الرواية عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري ولا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها والمشهور بين الأصحاب وجوب الواحدة ، عملا بالأصل وبرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر يتصدق بما يطيق [2] وترك الاستفصال في الجواب مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال ، والأصح عندي وجوب الثلاث ( لما ) ورد من العمرى إلى الصدوق [3] ( تنبيه ) المحرم بالأصالة وبالعارض سواء في كفارة الجمع . قال قدس الله سره : ومن حلف بالبرائة ( إلى قوله ) يستغفر الله تعالى . أقول : هنا أحكام ( الأول ) اليمين بالبرائة من الله تعالى حرام وكذا من رسوله أو أحد الأئمة عليه السلام وهو بإجماع أهل العلم ( الثاني ) هل يجب بالحنث فيها كفارة أو لا فيه أقوال ( أحدها ) قول المصنف هنا وهو أنه لا يجب فلهذا قال لا ينعقد ( لأنه ) معنى عدم الانعقاد وهو اختيار الشيخ في المبسوط الخلاف وابن إدريس للأصل ( ولأنه ) لا يمين إلا بالله تعالى كما تقدم ( وثانيها ) إنه يجب بالحنث فيها الكفارة وهو قول المفيد والشيخ في باب الكفارات من النهاية والصدوق وابن البراج وسلار وعلى هذا ينعقد عندهم ( وثالثها ) قول أبي الصلاح فإنه قال ، قول القائل هو برئ من الله ورسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما ويجب عليه التوبة وكفارة ظهار ( وإن ) كان مكرها فلا شئ عليه ( وإن ) علق ذلك بشرط وخالف ما علق عليه البرائة به أثم وعليه الكفارة المذكورة ( الثالث ) القول بوجوب الكفارة بالحنث ماذا يجب من الكفارة فيه أقوال ( أحدها ) إنه يجب كفارة

[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[2] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[3] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ،

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست