responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 80
صام ثلاثة أيام ، ( وأما كفارة الجمع ) فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين [1] وقال الشيخ المفيد ومن نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه وهي كفارة قتل الخطاء و نقل عن الشيخ المفيد في كفارة قتل الخطاء قولان ( أحدهما ) التخيير ( والآخر ) الترتيب . قال قدس الله سره : وأما كفارة الجمع ( إلى قوله ) كذلك . أقول : هذا اختيار الصدوق محمد بن بابويه قال إنه وجب ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه [2] وبه قال ابن حمزة والشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار حيث روي عن سماعة في الموثق قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له بمثل ذلك اليوم [3] وقال الشيخ يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الواو بمعنى ( أو ) كقوله تعالى مثنى و ثلاث ورباع [4] ( الثاني ) إنه مختص بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه ثلاث كفارات على الجمع ( واحتج ) عليه بما رواه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان عليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح

[1] ئل ب 25 خبر 1 من كتاب العهد والنذر .
[2] يأتي عن قريب .
[3] ئل ب 8 خبر 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[4] النساء 30

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست