responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 698
[ المطلب التاسع الظهر وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود فإن صلح فثلث الدية وروي أنه إذا كسر فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن عثم فألف ولو شلت الرجلان بكسر فدية للصلب وثلثا دية للرجلين ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان و ( في العنق ) إذا كسر فأصور [1] الانسان الدية وكذا إذا امتنع من الازدراد فإن صلح فالارش ( وفي النخاع ) إذا قطع الدية كاملة و ( في الثديين ) من المرأة ديتها ] دنانير [2] ( اعلم ) أن أصحابنا اختلفوا في دية الأظفار على الأقوال ( الأول ) قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة أنه إذا قطع ظفرا من الأظفار ولم ينبت أو نبتت أسود عشرة دنانير ( الثاني ) قول ابن الجنيد إن في ظهر إبهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا وفي كل واحد من الأظفار الأربع الباقية عشرة دنانير فإن قلع شئ من ذلك ولم ينبت أو نبت اسود معيبا ففيه الدية وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته ( الثالث ) قول ابن إدريس أن الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير فإن خرج اسود فثلثا ديته وما ذكرناه أولى من قول الشيخ لأن الأصل برائة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فليس خروجه اسود كخروجه بالكلية وقال المصنف في المختلف وقول ابن إدريس لا بأس به وهو الأقوى عندي . المطلب التاسع الظهر قال قدس الله سره : وروي أنه إذا ( إلى قوله ) فألف . أقول : إذا كسر الظهر فجبر على غير عيب فقد روي أن فيه مأة دينار وإن عثم فألف دينار وهذه الرواية هي رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن طريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمر المتطبب قال هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام وروى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن

[1] أي صار أصور أي مايل العنق والصور الميل
[2] ئل ب 41 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست