responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 699
[ ( وفي كل واحد ) نصف الدية ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة وكذا لو تعذر نزوله و لو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة فإن أجاف الصدر فدية للثديين و حكومة عن الجلد ودية الجايفة وفي حلمتي صدر المرأة الدية على إشكال وكذا قيل في حلمتي الرجل ( وقيل ) فيهما ربع الدية وفي كل واحدة الثمن مأة وخمسة وعشرون دينارا وإذا كسر بعصوصه [1] فلم يملك غايطه كان عليه الدية وكذا إذا كسر عجانه [2] فلم يملك بوله ولا غايته ( وفي كل ترقوة ) من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجرت على غير عثم ولو داس بطنه حتى ] أيوب جميعا : قالا عرضنا عليه الكتاب وقال نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك وحكى كلاما طويلا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال الشيخ في كتاب طريف المنقول بهذا الاسناد وغيره فإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مأة دينار وإن عثم فديته ألف دينار . [3] قال قدس الله سره : وفي حلمتي ثدي المرأة ( إلى قوله ) دينارا أقول : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط في حلمتي الرجل ديته وقال ابن حمزة فيها ربع الدية وهو ظاهر كلام ابن الجنيد وأما المرأة ففيها إشكال ينشأ ( من ) عموم كل ما في الانسان منه اثنان ففيه الدية ( ومن ) أصل البرائة ( ولأن ) العموم إنما يستدل به حال عدم ورود النص على خلافه في الخاص والحلمتان قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه فلذلك حصل الشك في المرأة والمتيقن الحكومة وهو الأصح عندي . قال قدس الله سره : ولو داس بطنه ( إلى قوله ) وجها . أقول : وجه الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفتدي نفسه بثلث الدية [4] وهي ضعيفة

[1] أي العظم الذي حول المقعدة
[2] العجان عظم بين المقعدة والذكر
[3] ئل ب 13 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
[4] ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست