responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 654
[ وهل يلزمه الأقرب ذلك ، وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص وإن عفى مطلقا لم يجب المال ، وإذا قال عفوت إلى الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجب دية المقتول لا دية القاتل في تركته ولو عفى في العمد عن الدية لم يكن له حكم ، ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح ، ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفى عن النفس لم يضمن بدل الطرف سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفى لم يكن للعفو حكم ولا ضمان ولو عفى عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو فإن مات اقتص منه ولو عفى عن الدية ومات فله القصاص وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية ، ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه وله القود بعد ذلك فإن ] أقول : ( وجه القرب ) أنه لا يطل دم امرئ مسلم وتعذر القصاص بسبب العفو إلى الدية فوجبت الدية ( ولأن ) فيه حفظ النفس وهو واجب لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [1] ( ومن ) أن دية العمد لا يلزم الجاني الذي عليه القصاص شرعا إلا صلحا ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو اقتص ( إلى قوله ) إليه . أقول : هنا حكمان ( الأول ) أنه يضمن الدية لأنه أقدم على جناية على غيره بغير حق فكان ضامنا وليس عليه القصاص لأنه مستحق بقتله فلا يكون معصوما بالنسبة إليه فيسقط ويثبت الدية ( الثاني ) عدم القصاص لما ذكره ( ويحتمل ) القصاص ( لعموم ) النص والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : وله القود ( إلى قوله ) القصاص أقول : أما القود فلأنه كان مستحقا له ولم يستوفه والأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لو عفى على مال فالأقرب القصاص ( لأن ) التقاص ملزوم لضمان الدية والملزوم هنا ثابت ( لأنه ) قد تقدم في المسألة السابقة أن الأقرب عند المصنف ثبوت الدية فيثبت التقاص

[1] البقرة 195

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست