responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 655
[ عفى على مال فالأقرب القصاص . القطب الثاني في الديات وفيه ثلثة أبواب الأول في الموجب وفيه فصول ( الأول ) المباشر وتجب بها الدية إذا انتفي قصد القتل كمن رمى غرضا فأصاب انسانا أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع من علو على غيره فقتله ( فإن ) قصد وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ إن لم يقصد القتل وإلا فعمد ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع على التقديرات كلها هدر ، ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع وكذا دية الأسفل ( وقيل ) إنها على الواقع ويرجع بها على الدافع وكذا لو مات الأسفل خاصة ، والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن ] وبيان الملازمة أن كلا منهما قد وجب له مال على صاحبه واتحد الجنسان فتقاصا كغيرهما وهو الأقوى عندي . القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب قال قدس الله سره : ولو أوقعه غيره ( إلى قوله ) خاصة . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها إذا وقع إنسان على غيره من علو فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منها شئ فإن كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع هو بها على الذي دفعه وإن كان قد أصابه شئ رجع به عليه أيضا . قال قدس الله سره والطبيب يضمن ( إلى قوله ) في ماله . أقول : وجه القرب أنه شبيه عمد لأنه قصد فعلا في نفس الأمر ما هو قاتل في الغالب ولم يقصد القتل ( ويحتمل ) عدم ضمانه لأنه أذن المريض في علاجه بحسب


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست