responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 639
[ المطلب الثاني في الأحكام لو قطع فسرت إلى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف ( وهل ) له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة في الزائد ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد وأخذ أرش الزائد وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده كان يقطع اصبعين وله واحدة أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع ( لعدم ) وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه ، وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي وليس له قطع الانامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة فإن رضي بقطعها مع اسقاط الباقي جاز وليس له أن يقطع الانامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في ] باطشة فقطع واحد يده الباطشة وصارت الزائدة باطشة كالاولى ففي مساواتها الأصلية في الأحكام ومقدار الدية والقصاص إشكال ينشأ ( من ) أنها زائدة ( لأنه ) التقدير فلا يتغير حكمها بتغير القوة من النقصان إلى الزيادة ( ولأنه ) قد كانت ديتها ثلث الأصلية فلا يقطع الأصلية بها والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يتغير ( ومن ) اشتراكها في الجسمية وأجزائها وإنما تميزت وانفردت في الحكم بالبطش وبه كانت أصلية ووجود السبب يقتضي وجود المسبب فيساويها في الأحكام ( وفيه نظر ) لأن المقتضي لكون الأصلية أصلية هو الطبعية لا المعنى النادر فيها والأقوى عندي أنها لا تلحق بالأصلية . المطلب الثاني في الأحكام قال قدس الله سره : ولو قطع اصبعا ( إلى قوله ) فيهما . أقول : ويحتمل الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران والأصح الأول ( لأن ) السبب واحد والعمد لا يثبت فيه الدية إلا صلحا . ( 1 ) بالفارسية - بند دست


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست