responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 601
[ في الأحكام ولو بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل كالسكران ( وفيه نظر ) والنائم لا قصاص عليه وتثبت الدية والأعمى كالمبصر على رأي ( وروي ) أن عمده كالخطأ تؤخذ الدية من عاقلته وكل من أباح الشرع قتله لا قصاص له من المسلم وكذا من تلف بسراية القصاص أو الحد أو التعزير ، ولا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه سواء وجبت الدية كالحر والعبد في قتل العبد والأب والأجنبي في قتل الولد والذمي والمسلم في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي ، ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة بل يصح العفو . ولو نفى مولودا باللعان قتل به فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص ولو قتل لقيطا مجهول النسب ثم استلحقه لم يقتص منه . ] منزلة الصاحي ( ومن ) حيث أن العمد يعتبر فيه القصد إلى القتل والسبب ، والأقوى عندي ثبوت القصاص عليه ( لأن ) السكران لم يعذره الشارع . قال قدس الله سره : ولو بنج نفسه ( إلى قوله ) نظر . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله ومنشأ النظر أنه كالسكران لأن زوال أثر عقله بفعله واختياره مع نهي الشارع عنه فأجريت عليه أحكام المختار ( ومن ) زوال أثر عقله بفعله بالبنج والاعتبار في الأفعال بالقصد والارادة فمع عدمهما تكون الأفعال ملحقة بالساهي والفرق بينه وبين السكران وجود النص عليه والاجماع دون هذا والأقوى عندي أنه كالسكران . قال قدس الله سره : والأعمى كالمبصر ( إلى قوله ) من عاقلته . أقول : قال الشيخ في النهاية عمد الأعمى وخطأه سواء تجب فيه الدية على عاقلته وتبعه ابن البراج وهو قول ابن الجنيد ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وقال ابن إدريس الذي يقتضيه مذهبنا إن عمد الأعمى يجب عليه القود لقوله تعالى النفس بالنفس [1] واختاره المصنف وهو الأصح عندي ( لنا ) عموم الآية ولوجود المقتضي وهو كونه مكلفا قصد القتل وثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص بالنص في قوله تعالى ولكم في القصاص حيوة يا أولى الالباب ( 2 ) و ( لأن ) السبب الموجب

[1] المائدة - 45 البقرة - 179

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست