responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 602
[ المقصد الثالث في طريق ثبوته وكيفية استيفائه وفيه فصول ( الأول ) في الدعوى ولها شروط خمسة ( الأول ) أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية فلو كان جنينا حالة ] للقصاص وهو القتل العمد بالتفسير المذكور موجود والمانع وهو العمى لا يصلح للمانعية ( احتج الشيخ ) بما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله وإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ولا يبطل حق مسلم [1] وعن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين الحديث [2] ( والجواب ) المنع من صحة سند الروايتين ومثل هذه الرواية كيف يعارض القرآن . قال قدس الله سره : ولو نفى مولودا ( إلى قوله ) القصاص . أقول : وجه القرب عموم قوله تعالى النفس بالنفس [3] وقوله تعالى ولكم في القصاص حيوة [4] وعدم تحقق المانع للحكم وهو الأبوة ( البنوة - خ ل ) ( ويحتمل ) ضعيفا عدم القصاص لعدم تحقق الشرط وهو عدم الأبوة ومأخذ الاحتمالين إن انتفاء البنوة هل هو شرط أو ثبوت الأبوة مانع ( وهل ) يكفي في عدم هذا المانع الظن يحتمل ذلك ( لأن ) الدماء مبنية على الاحتياط التام والحق عندي الأول وهو ثبوت القصاص . المقصد الثالث في طريق ثبوته وكيفية استيفائه ( وفيه فصول ( الأول ) الدعوى ولها شروط خمسة ) قال قدس الله سره : الثاني تعلق الدعوى ( إلى قوله ) بالمنع .

[1] ئل ب 36 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
[2] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب العاقلة
[3] المائدة 45
[4] البقرة 79

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست