responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 599
[ القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته وعلى الأب نصف الدية وعلى كل واحد منهما كفارة القتل ، ولو قتله الراجع قتل به ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة أو الموطوئة للشبهة في الطهر الواحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل به أحدهما ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك ولا يقتل الراجع ( لأن ) النسب هنا مستند إلى فراش لا إلى مجرد الدعوى . الفصل الرابع في باقي الشرائط لا يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا وتثبت الدية ولو قصد دفعة فلا دية أيضا ولا قصاص على المجنون سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا وتثبت الدية على عاقلته والصبي لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله ، ( وروي ) أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ( وروي ) خمسة أشبار ويقام عليه الحدود ، والأقرب إن عمد الصبي خطأ محض ويلزم جنايته ] وكل السراية بدليل أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات على ردته فلا قود عليه ولو قطع يد مرتد واسلم المرتد ومات مسلما لا قود عليه فإذا كان وجه بالقطع وكل السراية فلا قود هنا ( لأن ) بعض السراية هنا هدر لأنها حال الردة فقد مات بأمرين مضمون وغير مضمون فيسقط القود فيه لأن القصاص لا يتبعض ( واعلم ) أن المصنف اختار مذهب ابن الجنيد فإنه قال لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبوا ( لأن ) توسط الحال بالردة ولا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية لو كانت نفسا وانتهائها لما آلت إلى النفس ( ولأن ) حكم الردة غير مسقط حق المسلم إذا أسلم بعدها وهو الأقوى عندي . الفصل الرابع في باقي الشرائط قال قدس الله سره : وروي أنه يقتص ( إلى قوله ) حتى يبلغ . أقول : الرواية الأولى رواية الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست