responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 598
[ وديتها والنفس هنا غير مضمونة ويشكل بما أنه لا يلزم من الدخول السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس ، ولو عاد إلى الاسلام وهو من غير فطرة قبل أن تحصل سراية اقتص في النفس ، وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد ومات فالأقرب القصاص إذ العبرة بالمضمونة حالة الاستقرار ( وقيل ) لا قصاص لاستناد الموت إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون نعم تثبت الدية ، ولو كانت الجناية خطأ فالدية لأنها وقعت مضمونة في الأصل وقد صادف الموت محقون الدم ، ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتد ومات احتمل السقوط إذا القطع صار قتلا مهدرا ووجوب دية كما لو مات مسلما وديتين ( لأنا ) لو أدرجناها لأهدرنا . الفصل الثالث في انتفاء الأبوة لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل ويقتل الولد بالأب وكذا الأم تقتل به ويقتل بها وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم وللحداد والقاضي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام ولو قتل زوجته والولد هو الوارث أو قتل زوجة الإبن ولا وارث سواه فلا قصاص وكذا لو قذفها الزوج ولا وارث سواه أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية وله استيفاء الحد كملا ولو قتل ولد أباه وآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى وكان لورثة الآخر قتله قصاصا ، ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه قبلها ولا يكفي القرعة لأنه تهجم على الدم ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه ] يدخل قصاصه في قصاص النفس وكذلك ديته فهاهنا النفس غير مضمونة فلا دية ولا قصاص فيها واستشكله المصنف وقد ذكر الشيخ أحد وجهيه وذكر المصنف الآخر . قال قدس الله سره : وإن حصلت سراية ( إلى قوله ) الدية . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه إن أقام على الردة مدة يسرى فيها الجرح ثم عاد إلى الاسلام فلا قود لأن القصاص إنما يجب في القطع


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست