responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 549
[ وفي الحكم بارتداد السكران أو إسلامه إشكال أقربه المنع مع زوال التميز على رأي والأسير إذا ارتد مكرها فانفلت لم يفتقر إلى تجديد الاسلام ، ولو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره في الردة ، ولو ارتد مختارا فصلى صلوة المسلمين لم يحكم بعوده سواء صلى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على إشكال . الفصل الثاني في أحكام المرتد ومطالبه ثلاثة ( الأول ) في حكمه في نفسه المرتد إن كان عن فطرة وكان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله ولو تاب لم يقبل توبته ويتولى قتله الإمام ويحل لكل سامع قتله ولو قتل مسلما قتله الولي قصاصا وسقط قتل الردة فإن عفى الولي قتل بالردة ولو قتل خطأ فالدية في ماله إذ لا عاقلة له ] قال قدس الله سره : وفي الحكم بارتداد ( إلى قوله ) على رأي . أقول : قال الشيخ في المبسوط عندنا إن السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه فإن طلاقه وعتقه والعقود الصادرة منه كلها لا يصح عندنا بحال وأما إذا زنى أو لاط أو جني أو قذف فإنه يتعلق جميع أحكام الصاحي به وأما الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به وكذلك يحكم بإسلامه هذا آخر كلامه والمصنف استشكل الحكم عليه بالارتداد ثم قال الأقرب المنع ووجه القرب أنه مع زوال التميز يكون غافلا وتكليف الغافل محال كالنائم وأشار بقوله ( على رأي ) إلى ما حكيناه عن الشيخ رحمه الله فإنه حكم بارتداده وإسلامه والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو ارتد ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : مقصوده أن المرتد لا يحكم بإسلامه إلا بعد توبته وتلفظه بالشهادتين ولا يكفي مجرد صلوته من غير العلم بتوبته سواء كانت صلوته وقعت في دار الاسلام أو في دار الحرب ( الكفر - خ ل ) على إشكال منشأه أن صلوته في دار الكفر لا تحتمل إلا التوبة ( لأنه ) لا يمكن كونها تقية وهو ظاهر بخلاف ما لو صلى في دار الاسلام لاحتمال فعله إياها للتقية ولإمكان أن يأتي بالتوبة بعد الصلوة ثم يظهر الاسلام في دار الاسلام ( ومن ) الحكم بارتداده فلا يحكم بإسلامه إلا بالتوبة ولم تحصل والأصل بقاء ما كان على ما كان ( واعلم )


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست