responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 548
ولو ارتد عاقلا ثم جن فإن كان عن فطرة قتل وإلا فلا لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون ولو أكره على الردة لم يكن مرتدا وله إظهار كلمة الكفر للتقية . ولو شهد بردته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه ولو قال كنت مكرها فإن ظهرت علامة الاكراه كالأسير قبل وإلا ففي القبول نظر أقربه العدم ، ولو نقل الشاهد لفظا فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب ، ولو شهدا بالردة لم يقبل دعوى الاكراه على إشكال ( فإن ) الاكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه ، ولو ادعى عدم القصد أو الغفلة أو السهو أو الحكاية من الغير صدق من غير يمين . ] المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان ( الأول ) المرتد قال قدس الله سره : ولو شهد بردته ( إلى قوله ) العدم . أقول : ينشأ النظر من حيث أنه ادعى أمرا ممكنا ( ولأن ) الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على إباحة الدم وغيره فيبني على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض ( ومن ) أن الشارع جعل البينة طريقا مشروعا إلى ثبوت الأحكام وقد تحققت فوجب الحكم بها وهو اختيار المصنف في المختلف لأن المشهود عليه صدق البينة في صدور الارتداد منه ثم ادعى الاكراه من غير شاهد يدل على صدقه فلا يلتفت إليه لأنها دعوى مجردة عما يوجب تصديقه فيها فلم تكن مقبولة ( ولأن ) دعواه تتضمن تكذيب الشهود لأنهم شهدوا بالارتداد وهو يستلزم الاختيار إذ هو شرطه فدعواه الاكراه تستلزم تكذيب الشهود فلا يسمع ومن ثم قال رحمه الله ولو نقل الشاهد لفظه فقال صدق لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو شهد بالردة ( إلى قوله ) دون اللفظ . أقول : هذه المسألة مكررة وقد تقدم منشأ النظر فيها لكن ذكرها أولا على سبيل الاجمال وهنا ذكرها مفصلا .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست