responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 539
[ المنع ، ولو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح ولو أقر المحجور عليه لسفه قطع ولا يقبل في المال وكذا المفلس لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر ، والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه وألا يتبع بالسرقة بعد الحرية ولو تاب بعد قيام البينة قطع ولو تاب بعد الاقرار مرتين على رأي أو رجح بعد المرتين لم يسقط الحد ولا الغرم ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة . ] قال سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده ( لأنه ) اعترف على العذاب [1] ( والجواب ) أن هذه الرواية لا تدل على الاقرار مرتين بل ولا مرة . قال قدس الله سره : والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع . أقول : وجه القرب أن المانع من نفوذ إقرار العبد بما يوجب القطع فيه حق المولى فإذا صدقه ارتفع المانع فوجد المقتضي لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] ولأن كل إخبار عن الغير إذا صدقه ذلك الغير لزم ذلك الغير حكمه ( ويحتمل ) عدم القبول لأن العبودية سالبة الاعتبار في دم العبد ( والتحقيق ) أن هذا الخلاف يرجع إلى أن العبودية هل هي مانع السبب أو مانع الحكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو تاب بعد الاقرار ( إلى قوله ) لم يسقط الحد أقول : هنا مسألتان ( ألف ) إذا تاب السارق بعد إقراره مرتين قال المصنف وابن إدريس يقطع قطعا وقال الشيخ في النهاية يتخير الإمام بين إقامة الحد عليه وبين العفو عنه بحسب ما يراه أردع ( ب ) إذا أقر بالسرقة مرتين ثم رجع عن إقراره ( قال ) في النهاية سقط عنه القطع وكذا قال في الخلاف وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وقواه في المبسوط ( وقال ) ابن إدريس يجب عليه القطع واختار والدي هنا واختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات [3] ولما رواه جميل بن

[1] ئل ب 7 خبرا من أبواب حد السرقة
[2] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان .
[3] ئل ب 24 خبرا من أبواب مقدمات الحدود .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست