responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 522
[ من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال ( وهل ) يشترط إخراج النصاب دفعة إشكال أقربه ذلك إلا مع قصر الزمان ، ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابا ، ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سأل من الحرز إلى خارج فهو كدفعة ، ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع لأنها كحرز واحد ، ولو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث ، ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع ] به ولم يقصده وإنما قصد أخذ القميص لا غير فتوجه إشكال ومنشأه ما ذكرناه والأولى عندي عدم القطع بالدينار الذي في الجيب . قال قدس الله سره : وهل يشترط ( إلى قوله ) مع قصر الزمان . أقول : اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال أبو الصلاح باشتراط الاتحاد فلا يقطع مع التعدد واختاره قوم من الفقهاء ، وقال ابن البراج بعدم الاشتراط والقطع مع التعدد وتردد الشيخ في الخلاف لأصالة البرائة ولأنه لما هتك الحرز أخرج أقل من ربع دينار فلا يجب عليه القطع فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز ( لأنه ) كان مهتوكا قال ولو قلنا يجب عليه القطع ( لأن ) النبي صلى الله عليه وآله قال من سرق ربع دينار فعليه القطع [1] ولم يفصل كان قويا وكذا تردد في المبسوط وابن إدريس واختار المصنف في المختلف القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز وعدمه إن علم هتكه لخروجه عن كونه حرزا وهو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [2] والأقرب عند المصنف هنا أنه إن كان بين الاخراجين زمان قصير قطع لأنه يسمى في العرف سرقة واحدة وإلا لم يقطع ( وضابط ) قصر الزمان أن لا يعد تفرقة عرفا ( وقيل ) إن تعدد الحرز مثل أن يخرج من كل خرز ثمن دينار فلا قطع لأنهما سرقتان وإن اتحد الحرز فإن اشتهر هتك الحرز خرج عن كونه حرزا ولا قطع وإلا قطع ( وقيل ) لا اعتبار بتعدد الحرز واتحاده لعموم الآية

[1] سنن أبي داود ( ج 4 ) باب ما يقطع فيه السارق ولفظ الحديث هكذا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
[2] المائدة - 28

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست