responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 521
[ والملح والثلج والتراب والطين الارمني والمعد للغسل والحيوان والحجر والصيد والطعام الرطب الذمي يسر إليه الفساد ( والضابط ) كل ما يملكه المسلم سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتها النصاب والربع من الذهب الابريز [1] إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه . ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمة ربع دينار على إشكال دون العكس ، ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد فلو سرق قميصا قيمته أقل ] قال قدس الله سره : ويقطع في خاتم ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : نصاب القطع ربع دينار ذهبا أحمر خالصا ( لقول ) النبي صلى الله عليه وآله يقطع في ربع دينار فصاعدا [2] ويروى لا قطع إلا في ربع دينار [3] وغيره إنما يقوم به لا بغيره حتى لو سرق دراهم قومت بالذهب أيضا ( إذا عرفت ذلك فنقول ) الاشكال هنا ( من ) اعتبار العين والقيمة ( فإن ) اعتبرنا العين لم يجب القطع ( لأنه ) سرق أقل من ربع دينار والقيمة إنما تعتبر في غير عين الذهب ( ولأن ) القيمة هنا لم يعتبرها الشارع ( لأن ) ولي اليتيم لا يجوز له بيعه بها بل بوزنه وهو سدس دينار فهو قيمته الشرعية وإلا لجاز للولي بيعه بأقل من قيمته ، والأصل في هذه المسألة أن الضمان بالقيمة هل يثبت فيه الربا أو لا ( فعلى الأول ) لا يقطع لأنه كلما لا يضمن به السارق لا يقطع به والأصح عندي قطعه . قال قدس الله سره : ولو سرق قميصا ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) حصول النصاب في يده بسرقته من حرز فيدخل تحت العموم ( ومن ) أنه لا يعلم فلا يعاقب على فعل لم يعلمه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والأصل البرائة والفرق بين هذه المسألة والسابقة عليها وهو قوله ( لو سرق نصابا فظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد ) لأنه قصد في المسألة السابقة أخذ العين ولا يشترط علمه ببلوغ النصاب بل يشترط بلوغه في نفس الأمر وقصده للسرقة وقد حصلا وأما ما في الجيب فلم يعلم

[1] أي الخالص
[2] سنن أبي داود ( ج 4 ) باب ما يقطع فيه السارق .
[3] ئل ب 2 خبر 19 من أبواب حد السرقة ولفظ الحديث هكذا - لا يقطع يد الساق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار وفي خبر 5 و 6 و 16 منه أيضا دلالة عليه فلا حظ

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست