responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 467
وأما الاقرار فيشكل لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ ، ولهذا لو شهد أحدهما بالاقرار منذ سنة والآخر به منذ سنتين ثبت ولم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة والآخر به منذ سنتين ( لاتحاد ) الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الاقرار بالعين ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله وباقي البحث كالأول ( الرابعة والعشرون ) يجب ] للبايع ويضمنان أيضا منافع تلك العين من حين شهادتهما الأولى وحكم الحاكم بها إلى حين رجوعهما ( ويحتمل ) تضمينهما الأجرة للمنافع خاصة دون العين لأنهما لم يرجعا عن الشهادة عن أصل البيع وإنما رجعا عن تاريخ وقوعه ( فعلى هذا الاحتمال ) يضمن الشاهدان للبايع منافع تلك العين من تاريخ البيع الأولى إلى تاريخ البيع الثاني ويتفرع على هذا الاحتمال فرعان . ( الأول ) إنه لو ادعى آخر شراء تلك العين من ذلك البايع منذ شهرين وشهد له بذلك شاهدان ضمن الشاهدان الأولان لهذا المشتري الثاني العين قطعا إذ لولا شهادتهما بسبق الشراء من سنة لكانت بينته بالشراء منذ شهرين مقدمة على بينة الشراء منذ شهر وقد فوتا بشهادتهما السابقة المرجوع عنها العين فيضمناها له ويضمنان المنافع أيضا من تاريخ العقد الأول إلى تاريخ الشراء الثاني للبايع والمنافع أيضا من تاريخ شرائه إلى رجوعهما للثاني ( الثاني ) لو رجع الشاهدان الآخران عن شهادتهما للمشتري الآخر ( فإن قلنا ) إن الشاهدين الأولين على تقدير عدم شهادة الشاهدين الآخرين يضمنان العين للبايع فهنا يضمنان العين للمشتري الثاني ويضمن الشاهدان الآخران للبايع قيمة العين أيضا ( أما الأولان ) فلأنه لولا شهادتهما أخذ الثاني العين فقد فوتاه إياها بشهادتهما المرجوع عنها ( وأما الآخران ) فلأنه لولا شهادتهما لكان ضمان العين له دون المشتري الثاني وقد رجعا أيضا ( وإن قلنا ) إنه على تقدير شهادة الآخرين لا يضمن الشاهدان العين لزم أنهما يضمنان للثاني العين فيضمن الآخران للشاهدين الأولين ما غرماه إذ الموجب لتغريم الأولين شهادة الآخرين وهذا الحكم ينسحب في سائر العقود كالوقف والصلح والهبة والمعوض عنها أما الاقرار فاستشكل المصنف ضمانه لأن الاقرار إخبار ويجوز اتحاد المخبر عنه مع تغاير التاريخ ولهذا لو اختلف تاريخ الشاهدين بالاقرار لثبت بخلاف العقد .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست