responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 466
[ ( الثانية والعشرون ) لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين ففي إلزامهما بالجميع نظر ( الثالثة والعشرون ) لو رجعا عن تاريخ البيع بأن شهدا بالبيع منذ سنة ثم قالا بل منذ شهر احتمل تضمين العين ( لأن ) البيع السابق مغاير للاحق فلا يقبل قولهما في اللاحق وقد رجعا عن السابق وحينئذ يضمناه الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى الثانية واحتمل أن يضمنا المنافع خاصة ( لأن ) الرجوع في التاريخ ليس رجوعا عني الأصل ( وعلى هذا الاحتمال ) لو شهد اثنان بالشراء من البايع لآخر منذ شهرين مثلا ضمنا له العين قطعا والمنافع للبايع من التاريخ الأول إلى تاريخ الشراء الثاني وللثاني منه إلى تاريخ الرجوع فلو رجع الأخيران ( فإن قلنا ) يضمن الأولان العين على تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني والأخيران للبايع ( وإن قلنا ) بعدم الضمان ضمن الأولان للثاني والأخيران لهما وهكذا حكم باقي العقود . ] يقتضي عدم استحقاقها عليه حين الشهادة فقد تناقض الكلامان ولا معني للرجوع إلا ذلك ( ويحتمل ) عدمه لاحتمال التذكر كما مر . قال قدس الله سره : ولو رجعا في الشهادة ( إلى قوله ) نظر . أقول : منشأه هل اليمين جزء السبب أو هي مؤكدة للشاهد والحكم إنما هو بشهادته لأن المدعي لا يمين عليه لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقد تقدم البحث في ذلك . قال قدس الله سره : ولو رجعا عن تاريخ البيع ( إلى قوله ) كالأول . أقول : تقرير هذه المسألة أنه إذا ادعى مدع على غيره أنه باع منه ملكا منذ سنة مثلا فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين عند الحاكم وحكم له الحاكم وسلم المبيع إليه ثم رجع الشاهدان عن تاريخ شهادتهما لا عن أصل الابتياع بأن قالا باع الملك منه منذ شهر مثلا احتمل هنا وجهان ( أحدهما ) أن يضمنا للبايع المشهود عليه قيمة العين لأن العقد في تاريخ سابق يغاير العقد في تاريخ متأخر لاستحالة حدوث الحادث في زمانين متعاقبين واستحالة إعادة المعدوم فيكون قولهما الثاني رجوعا عن الشهادة الأولى وشهادة بعقد آخر فلا يقبل شهادتهما بعد الرجوع ويلزمهما ضمان ما رجعا عن الشهادة به وهو العين


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست