responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 300
ولو تعذرت الشرائط وغلب على الولايات ( الولاية خ ل ) متغلبون فسقة لم ينفذ حكم من ولاه صاحب الشوكة ويجوز تعدد القضاة في بلد واحد سواء شرك بينهم بأن جعل كلا منهم مستقلا أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا ، ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعي في المرافعة إلى أيهما شاء ، ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز مراعاة للمصلحة نظر ، وكل من لا يقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على والده والعبد على سيده والعدو على عدوه ، ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن يكون غيرهما وإذا ولي من لا يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية ويسوغ له ( لأنه ) من المصالح وكذا يجوز له إذا تعين ولم يكن ذا كفاية ولو كان ذا كفاية لم يجز له ( لأنه ) يؤدي واجبا . بفقده يتوصل إلى العلم بالمسموع كالعين الضعيفة . قال قدس الله سره : ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز . أقول : وجه القرب أنه أضبط ولجوازه في الشهادة وهي أصله ( ولأنهما ) كالوكيلين والوصيين ( ويحتمل ) عدمه لأن الخلاف في مواقع الاجتهاد كثير وهو يؤدي إلى تعطيل الحكم فيبقى أكثر الحكومات غير مفصولة و ( لأن ) غاية نصب الحاكم القهر على الاجتماع فيما يحتاج إليه ونص الشارع عليه فلا يناط به وإلا دار والأولى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو اقتضت ( إلى قوله ) نظر . أقول : ينشأ ( من ) فقد الشرط المستلزم لفقد المشروط ( ومن ) ثبوت المصلحة الكلية ألتي هي أصل في شرع الأحكام والأصح أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحدة في الجنة رجل علم بالحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى بالناس وهو على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار [1] ولأنه لا يجوز في المفتي ففي الحاكم أولى ( لا يقال ) وقع في زمن علي عليه السلام ( لأنا نقول ) وقوعه في زمانه ليس بحجة وإنما يكون حجة لو كان منه أو باختياره وليس .

[1] ئل ب 4 خبر 6 من أبواب صفات القاضي

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست