responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 301
ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين وحصلت الضرورة قيل جاز والأقرب المنع وإن تعين أو كان مكتفيا لم يجز أما الشاهد فلا يحل له الأجر على الإقامة ولا التحمل ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيال والوزان ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأن ذلك كله من المصالح . خاتمة شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والافتاء في العلم معرفة تسعة أشياء الكتاب والسنة والاجماع والخلاف وأدلة العقل من الاستصحاب والبرائة الأصلية وغيرهما ولسان العرب وأصول العقائد وأصول الفقه وشرائط البرهان ( أما الكتاب ) فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمأة آية ولا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز ( وأما السنة ) فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها قال قدس الله سره : ولو أخذ الجعل ( إلى قوله ) المنع . أقول : حكى الشيخ في المبسوط القولين وكذا صاحب الشرايع فيه وجزم كل منهما رحمهما الله بالمنع وهو اختيار المصنف وهو الأصح عندي ( لأنه ) قام بواجب فلا يجوز أخذ عوض عنه ( ولأنه ) لم يعمل لأحد منهما بل عمل لنفسه ( واحتج القائلون بالجواز ) بأنه إما أن لا يجب عليه عينا ولا كفاية أو يجب بأحدهما فإن كان الأول جاز أخذ الجعل لأنه فعل مباح يحتاج إليه الغير لنفعه واضطر إلى أخذ الجعل عليه فجاز وإن وجب بأحد المعنيين جاز أيضا وإلا لزم أحد أمور ثلاثة ( إما ) خرق الاجماع ( أو ) تكليف ما لا يطاق ( أو ) اجتماع النقيضين ( لأنه ) مع عدم بيت المال وعدم الزكاة ( إما ) أن يجب الصبر بلا مؤنة أو السعي والقضاء مع فرض عدم اجتماعهما وهو تكليف ما لا يطاق ( أو ) يجب ترك القضاء مع وجوبه وهو يستلزم اجتماع النقيضين ( أو ) يأخذ من غير المتخاصمين وهو خرق الاجماع ( والجواب ) نختار عدم وجوبه حينئذ ونمنع جواز أخذ الأجرة عليه حينئذ لأنه لا يصح إلا قربة وأخذ الرزق من بيت المال لا ينافيه .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست