responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 30
إشكال ، ولا يدخل الملك مع عدم السكنى واليمين تابعة للاضافة مع عدم الإشارة فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين . ولو قيد بالاشارة كقوله لا دخلت هذه الدار لم تنحل اليمين ، ولو جمع كقوله لا دخلت دار زيد هذه أو لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع عدم الاضافة ولو قال لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة أو لا كلمت هذا الرجل وأشار إلى طفل حنث بالاكل والكلام تغليبا للإشارة ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب فلو استجد باب آخر فدخل به حنث سواء حقيقة كونه بحق ( لأن ) الاضافة تصدق بأدنى ملابسة حقيقة وكونه بحق حكم يتعلق به التحليل أو التحريم والضمان وعدمه واليمين إنما يتعلق بالاسم لا بالحكم ( ومن ) حيث أن اليمين تابعة للحقيقة العرفية والاضافة هنا إما إضافة الملك أو الاستحقاق عرفا . قال قدس الله سره : ولو جمع ( إلى قوله ) مع عدم الاضافة . أقول : اليمين المعلقة على صفة في موضوع كلي يستمر باستمرار تلك الصفة و تزول بزوالها كما إذا حلف لا دخلت دارا لزيد وهما ملك زيد ، أو لا كلمت عبدا له أو مملوكا له فباع زيد الدار أو العبد أو أعتقه لم يحنث بالدخول ولا بالكلام ولو حلف على المعين كما لو قال لا دخلت هذه الدار وهي لزيد ولم يذكر إضافتها إلى زيد حنث بدخولها سواء بقيت على ملك زيد أو باعها زيد ولو جمع بين المعين والاضافة كقوله لا دخلت دار زيد هذه ( قيل ) يغلب الإشارة ولا يعتبر الاضافة وهو الأقرب عند المصنف ( لأن ) الاضافة للتعريف واليمين تعلقت بالعين وهي موجودة ( ووجه احتمال عدمه ) أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالات بينه وبين زيد والموالاة لا تتحقق في الدار فكان ملكه شرطا في اليمين ( وقيل ) إنما علق بمجموع أمرين الوصف والإشارة والمجموع ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ( إذا تقرر ذلك ) فنقول إذا دخل الدار وهي ملك زيد حنث بإجماع المسلمين و إن خرجت عنه فدخل فيها ففيه الخلاف ( فعلى الأول ) يحنث وعلى الثاني لا يحنث و الأقوى عندي الأول ( لأن ) الدخول فعل موضوعه الدار وإضافتها إلى زيد لا تقتضي تعليق الحكم بها لأنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست