responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 29
الوقف والصدقة ، ولو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة ولو حلف على المال انطلق إلى العين والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا والعبد الآبق والمدبر ولو حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع دون المكاتب وأم الولد وفي المنفعة كإجارة الدار نظر . المطلب الخامس في الاضافات والصفات لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ولو بالوقف وإن لم تكن مسكنه لا المسكونة بأجرة وغيرها ، ولو حلف على مسكنه دخل المستعار والمستأجر وفي المغصوب بالهدية ( الثاني ) أنه يحنث بالنحلة ومنشأ الاشكال فيهما أن كل عطية في الحيوة متبرع بها بغير عوض غير الصدقة فهو هبة وإنما قيدنا بقولنا غير الصدقة ( لأن ) الهبة والصدقة مختلفان اسما وغاية وحكما ( أما الاسم ) فلأن من تصدق على فقير لا يقال وهب منه ( و أما الغاية ) فلأن المقصود من الصدقة التقرب إلى الله تعالى والهبة لاكتساب المودة ( و أما الحكم ) فلأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الهبة ولا يأكل الصدقة وإنما قلنا في الحيوة ( لأن ) الوصية تمليك بعد الموت وإنما قال عطية ليدخل الهدية فإنها لا تفتقر إلى إيجاب وقبول ( ومن ) حيث أن الهبة تختص بلفظ خاص وايجاب خاص ولقبول تقسيم لفظ المتبرع بها ابتداء في الحيوة إلى الهبة وإلى هذه المعاني ، ومورد التقسيم مغاير لكل واحد من الأقسام والأقسام متباينة ( الثالث ) هل يحنث بالعمرى فيه إشكال منشأه و جهان ( أحدهما ) ما ذكرنا في النحلة والهدية ( وثانيهما ) إن تمليك المنافع ( هل ) يكون بالهبة أم الهبة مقصورة على تمليك الأعيان ، ومأخذ هذا البحث أن المنافع هل تعد مالا أو لا يحال في ذلك على أهل العرف ولا شك أنها متقومة بقبول النقل من مالك إلى آخر . قال قدس الله سره : فلو حلف ليتصدقن ( إلى قوله ) نظر . أقول : منشأه ( من ) أنها هل تعد مالا أو لا وقد تقدم . المطلب الخامس في الاضافات والصفات قال قدس الله سره : ولو حلف على مسكنه ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) المسكن هو موضع السكنى ولا يشترط في إطلاق الاسم


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست