responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 299
الأمور ( ولافتقاره ) إلى مشاهدة الغرماء للحكم على أعينهم ( ولأنه ) طريق إلى العلم بالمحسوسات بالبصر فيحتاج القاضي إليه ( وقيل ) لا يشترط ( لأن ) شعيب عليه السلام كان أعمى وكان نبيا والبصر يقوم مقامه شاهدان ( والجواب ) نمنع كون شعيب عليه السلام أعمى بالكلية ولانجباره بالوحي وقلة المؤمنين في زمانه ( الثانية ) شرط المصنف الحرية أيضا ( لأن ) القضاء من المناصب الجليلة ( ولأن ) العبد مأمور مقهور والقاضي آمر قاهر ( ولأنه ) لا تسمع شهادته مطلقا على قول بعض الأصحاب فقضائه أولى والأصح عندي وعند والدي وجدي اشتراطها وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( وقيل ) لا يشترط ( لأن ) الاعتبار بالعلم والزهد والاجتهاد وهذا مذهب الشيخ نجم الدين أبي القاسم بن سعيد ( الثالثة ) شرط فيه أيضا السلامة من الخرس ( لأن ) فهم إشارة الأخرس ظني لأنه اجتهادي فلا يصح الشهادة على حكمه ( لأن ) مستند الشهادة علمي ( وأيضا ) فقد قيل أن شهادة الأخرس لا تسمع وهو الأولى فحكمه أولى ( ويحتمل ) جواز توليته إذا حصل فيه الشرائط المعتبرة من العلم والعمل وفهمت إشارته أو كان كاتبا فكاتب أو أشار إشارة تفهم ضرورة ( الرابعة ) الاصم إذا امتنع سماعه لم يصح توليته إجماعا لامتناع سماع البينات والاقرارات والايمان وأما إن أمكن سماعه بمسمع أو قوة صوت ففيه خلاف ( قيل ) بالمنع ( لأن ) فيه تضييع حق المسلمين والأصح الجواز كقضاء من لا يعلم اللغة ويحتاج إلى المترجم وهو اختيار المصنف قدس الله سره ( ولأنه ) لا فرق بين عدم علمه بالمسموع مع إمكانه بغيره كمترجم وبين عدم سماعه مع إمكانه بمسمع والفرق بين هذه الآلات الثلاث أن الحكم انشاء لفظي فهو متعذر مع الخرس فالكلام يحتاج إليه في الحكم وأما البصر فيحتاج إليه في تعيين المحكوم عليه وتمييزه من كل وجه ( لأن ) مدرك الشخص البصر وتعيين المحكوم به كالافعال والحجج وتعيين الشهود وتزكيتهم ( لأن ) التزكية تنتهي إلى العلم الضروري بالمشاهدة وإلا تسلسل وهو بالبصر ( وأما السمع ) فيحتاج إليه في طريق الاثبات ( والحاصل ) إن من فقد حسا فقد فقد علما يؤدي ذلك الحس إليه وقد يعلمه بغيره من الحواس لكن يتعذر في كثير منها وهو ينافي القضاء ( لأن ) حكمه عام فلهذا شرط في القضاء ما تقدم إلا السمع لأنه


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست