responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 298
الفصل الثاني في صفات القاضي ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم ( فلا ) ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ( ولا ) المجنون ( ولا ) الكافر ( ولا ) الفاسق ( ولا ) المرأة وإن جمعت باقي الشرائط ( ولا ) ولد الزنا ( ولا ) الجاهل بالأحكام ( ولا ) غير المستقل بشرائط الفتوى ولا يكتفي بفتوى العلماء ويجب أن يكون عالما بجميع ما وليه ضابطا محافظا على فعل الواجبات أمينا ولو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته ، وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا البصر والأقرب اشتراطهما واشتراط الحرية والسلامة من الخرس لا الصمم . جزئية لا تصح فكيف في أمر كلي يناط به أمور كلية هو القضاء هذا دليل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ( ويحتمل الصحة ) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أميركم زيد فإن قتل فأميركم جعفر فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة [1] فعلق الولاية على شرط والامارة أكبر من القضاء فإذا صح في الولاية صح في القضاء والأقوى الأول ولا يصح القياس في مذهبنا . الفصل الثاني في صفات القاضي قال قدس الله سره : وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن أكمل المناصب نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ومنها يتفرع الأحكام والأركان والكتابة ليست بشرط فيها لأنه صلى الله عليه وآله كان أميا فإذا لم يشترط في الأصل ففي الفرع أولى ( ومن ) أنها من آلات الضبط فإن القاضي يحتاج إلى الضبط والتذكرة وهي أصل فيهما والأصح عندي الاشتراط للاحتياط وهو اختيار الشيخ في المبسوط والمصنف ( والجواب ) إن النبي صلى الله عليه وآله معصوم فبعصمته وقوة حافظته لا يحتاج إليها ولأنه عليه السلام يمتنع عليه السهو والنسيان خصوصا مع تواتر الوحي . قال قدس الله سره : وكذا البصر ( إلى قوله ) لا الصمم . أقول : هنا مسائل ( الأولى ) ذهب الشيخ الطوسي والمصنف إلى اشتراط البصر وهو الأصح عندي ( لأن ) الأعمى لا تنفذ شهادته في بعض القضايا والقاضي تنفذ شهادته في كل

[1] صحيح البخاري ( ج 3 ) باب غزوه ء مؤتة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست