responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 297
بأن يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه في أهله ومن يأتي إليه وأن يقلده خصوص النظر في عموم العمل مثل جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي فلا ينفذ حكمه في غيرها ولو قال الإمام من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد وليته ففي انعقاد الولاية فيه نظر والألفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك الحكم وفوضت إليك وجعلت إليك . ( واعلم ) أن المصنف ذكر في أول هذا الفصل بهذه العبارة قال ، ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات وذكر هيهنا أن في الحبس واستيفاء العقوبات إشكالا ، ولا تنافي بين الكلامين ( فإن ) الأول المراد منه الحكم بالعقوبة على مستحقها والمراد هيهنا أنه إذا حكم بشئ من العقوبات كالقصاص وحد القذف ( فهل ) له استيفائه أو يستوفيه الحاكم بحكمه في أحد هذين ، والأقوى عندي أنه ليس له الاستيفاء ( لأن ) العقوبة ليست بموسعة بل دفعها وسع الشارع فيه ( الخامسة ) متى رجع أحدهما قبل أن يحكم بطل التحكيم ولم يكن له الحكم ( السادسة ) إذا رفع إلى القاضي حكمه لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره وإن لم يوافق اجتهاده قال قدس الله سره : ولو قال الإمام ( إلى قوله ) فيه نظر . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) إن الولاية الخاصة أي في قضية خاصة بين شخصين معينين ( هل ) يشترط فيها التعيين ( أو ) يصح الإطلاق كهذه الصيغة ( يحتمل الأول ) لأن تولية القضاء مشروطة بشروط اجتهادية يختلف الأشخاص فيها فيناط التعيين بنظر الإمام أو نائبه ( ويحتمل الثاني ) لأن السبب المسوغ للتحكيم هو اجتماع الشرائط ولا اعتبار بخصوصية المشخصات ( ولأن ) جعل الشارع ولاية الحكم لمن استجمع الشرائط وتراضي به الخصمان يقتضي تجويز نص الإمام على ذلك ( لأنه ) ولي الخصمين ولقول الصادق عليه السلام انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا ونقل أخبارنا فتحاكموا إليه فقد جعلته عليكم قاضيا [1] وهو نص عليه ( ولأنه ) نص على العموم فعلى الخصوص أولى وهو الأقوى عندي . ( ب ) هل يشترط فيها التنجيز أو يصح التعليق ( يحتمل الأول ) لأن التعليق في أحكام

[1] ئل ب 11 خبر 7 من أبواب صفات القاضي والخبر منقول إلى المعنى فلا حظ

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست