responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 238
كان من ذوي النسب فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة فإن فقد فللضامن فإن فقد ( قيل ) يرد عليها ( وقيل ) للامام ( وقيل ) يرد حال الغيبة سواء دخل أو لا ، ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا ، والثمن مع الولد بينهن بالسوية والمطلقة رجعية ترث في العدة كالزوجة ويرثها الزوج فيها ولا توارث في البائن كالمطلقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمباراة والمعتدة عن وطي الشبهة أو الفسخ . ولو رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على إشكال إذا كان يمكنه أقول : ( الأول ) هو الظاهر من كلام المفيد في آخر باب ميراث الأخوة من كتاب المقنعة وهو قول نادر ( والثاني ) قول السيد المرتضى وعلي بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع وابن البراج وابن إدريس ( والثالث ) مذهب محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وروي فيه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال سألته امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام عليه السلام [1] قال ابن بابويه وأما في حال غيبته عليه السلام فإنه يرد على المرأة لما رواه محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له قلت فالرجل يموت وترك امرأته قال المال لها [2] والأقوى عندي أنه لا يرد على الزوجة مطلقا لما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال إذا لم يكن غيره فالمال له والمراة لها الربع وما بقي للامام [3] قال قدس الله سره : ولو رجعت المختلعة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الرجوع في البذل هل يقلب الطلاق رجعيا أو لا ( وعلى الأول ) هل يساوي الرجعي في كل الأحكام أو لا ( فنقول ) يحتمل أن لا يقلب رجعيا لأن الرجعي في ابتدائه لا يقتضي البينونة بل يلزمه جواز الرجوع ابتداء لذاته في العدة والخلع في ابتدائه

[1] ئل ب 3 خبر 5 وب 4 خبر 8 من أبواب ميراث الازواج
[2] ئل ب 4 خبر 6 من أبواب ميراث الازواج
[3] ئل ب 3 خبر 5 وب 4 خبر 8 من أبواب ميراث الازواج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست