responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 239
الرجوع ، ولو طلق ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن أو الربع والباقي بين الأربعة بالسوية ( وهل ) ينسحب على غيره بأن تشتبه يقتضي البينونة ويلزمه عدم جواز الرجوع إلا بسبب متجدد وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات وجواز الرجعة حكم شرعي لا يستلزم صيرورة الطلاق رجعيا ( لأن ) بالخلع والمبارات انقطع التوارث بينهما وثبت أحكام البائن والأصل بقاء ما كان على ما كان خص من هذا العموم جواز الرجوع في النكاح لانتفاء عوض البضع الفائت فيبقى الباقي على الأصل ( لأن ) التخصيص إنما يثبت في صورة دل الدليل المخصص عليها لا غير ( ويحتمل ) أنه صار رجعيا لأنه لا معنى للرجعي إلا ما ملك الرجل الرجعة فيه والكلية ممنوعة والجزئية لا تفيد ( ولأن ) جواز رجوعه بفعل المرأة ولا شئ من الرجعي كذلك ( ويحتمل الثالث ) لأنه يساوي في أقوى أحكامه فيساويه في الباقي لعدم الفارق ( ولأن ) جواز الرجعة من خواص الرجعي فأينما وجد وجد وهذا ضعيف للمنع من عدم الفارق ومن كون جواز الرجعة خاصة مطلقة له . قال قدس الله سره : ولو طلق ذو الأربع ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ( أما المسألة الأولى ) فهي منصوص عليها فقد روى الشيخ عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة الأخيرة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلق من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث ولا عليها العدة قال ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة [1] ولهذا جزم المصنف بما ذكره من الحكم فيها .

[1] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب ميراث الازواج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست