responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 179
المطلب الثاني القتل القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما ، ولو كان بحق لم يمنع ولو كان خطأ ( قيل ) ورث مطلقا ( وقيل ) يمنع مطلقا ( وقيل ) يمنع من الدية خاصة وهو جيد ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ، وفي اشتراط استقرار الحيوة إشكال ولو لم يكن المطلب الثاني القتل قال قدس الله سره : القاتل لا يرث ( إلى قوله ) جيد . أقول : القاتل عمدا ظلما لا يرث إجماعا وفي الخطاء أقوال ثلاثة ( ألف ) يرث مطلقا أي من الدية والتركة ، وهو اختيار المفيد وسلار ( ب ) منعه مطلقا أي من الدية والتركة ، وهو قول ابن أبي عقيل ( ج ) منعه من الدية وارثه من باقي التركة ، وهو اختيار الشيخ وابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره والدي المصنف ( وهو الأقوى عندي خ ) ( احتج الاولون ) بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل أمه أيرثها قال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها ( واحتج القائلون بالثاني ) بما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ميراث للقاتل ( 2 ) وهذا عام في القاتل والأول عام في الدية وغيرها من التركة ( واحتج القائلون بالثالث ) بأنه وجه الجمع بين الأخبار المطلقة . قال قدس الله سره : وفي اشتراط استقرار الحيوة إشكال . أقول : أي لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحيوة ثم قتل هل يمنع القتل أو لا إشكال ينشأ ( من ) كونه في حكم الميت والجناية عليه كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث ( ومن ) أنه قاتل لأنه التقدير وكل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث لا يقال سبب الإرث معلوم والمانع مشكوك فيه والأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل ( 1 ) ئل ب 9 خبر 4 من أبواب موانع الإرث ( 2 ) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موانع الإرث ( 3 ) تقدم آنفأ


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست