responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 178
القسمة يشارك دون الآخر ، ولو ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين فإن صدقه أحدهم نفذ في نصيبه وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك ، ولو انفرد ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد إشكال والطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا وكذا لو أسلم أحد أبويه يتبعه فإن بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه فإن أصر كان مرتدا ، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس ، أما المرتد فإن كان عن فطرة قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل ولا يقبل توبته ، وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت ولو تابت قبلت توبتها ولو كان المرتد عن غيره فطرة استتيب ولا تقسم تركته إلى ( إلا خ ل ) أن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق فإن عاد في العدة فهو أولى بها وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل ولا يمنع من يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت الوصلة . بالاجماع فهيهنا لا يشارك قطعا بخلافه ثم ( فالضابط ) إنه كلما أثر إسلامه في زيادة نصيب صنفه فإنه لا يشارك بعد اقتسام الصنفين وقبل اقتسام كل واحد من الصنفين بين الأشخاص وكلما لم يؤثر إسلامه في زيادة نصيب صنفه ففي شركته الوجهان وأقربهما الشركة والأصح عندي في هذه المسائل كلها أعني السابقة والاخيرتين أنه لا يبطل القسمة في شئ أصلا بسبب إسلامه بل كل من حصل له شئ بالقسمة لا يستعاد منه بإسلامه . قال قدس الله سره : ولو ادعى الاسلام ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن المدعى به تقدم الاسلام وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين ( ومن ) أن المقصود بالذات استحقاق المال وتقدم الاسلام بالعرض والأصح عندي أنه لا يثبت لأن المال تابع للاسلام لأنه سبب فما لم يثبت أولا لم يثبت وهذه المسألة من كتاب الشهادات وإنما ذكرها هيهنا للمناسبة ويجوز ذكر مسألة من باب في باب آخر للمناسبة .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست