responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 165
المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حل كالخمر لازالة العطش وقيل يحرم ، وأما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال وكذا باقي المسكرات ، وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين ، ولو اضطر إلى خمر وبول تناول البول ، ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل أكل ما يؤكل لحمه ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه حيا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو أولى من الميتة ، وكذا مذبوح الكافر أولى من الميتة ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا تناول منه ولو كان حيا محقون الدم لم يحل ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول وإن كان حيا ولا فرق بين المرتد المطلب الثالث في جنس المستباح قال قدس الله سره : كل ما لا يؤدي ( إلى قوله ) يحرم . أقول : قال الشيخ في النهاية بالجواز وابن البراج وابن إدريس وهو اختيار المصنف وقال في المبسوط بالتحريم والأصح الأول إن كان مضطرا وقد تقدم تفسيره لاباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه [1] فيباح بالاضطرار كلما حرم تناوله لأن تحريمها أفحش إجماعا وإباحته تستلزم إباحة الأدون ( لأنه ) من باب التنبيه بإباحة ( بالوجه خ ل ) الأعلى والأفحش على إباحة الأدنى كدلالة إباحة الضرب على إباحة التأفيف ( ولما رواه ) محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال ( إلى قوله ) ثم أباحه للمضطر فأحله الله لهم وأباحهم تفضلا منهم عليه لمصلحتهم الحديث [2] ولما رواه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته ( احتج ) المانع بأن

[1] البقرة 88
[2] ئل ب 1 خبر من أبواب الأطعمة المحرمة
[3] ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست