responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 164
وهل يترخص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا إشكال وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة ولا يختص نوعا منها إلا ما سنذكره ( وهل ) للمضطر التزود من الميتة الأقرب ذلك فإن لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال . المطلب الثاني في قدر المستباح وهو ما يسد الرمق والتجاوز حرام سواء بلغ الشبع أو لا ولو اضطر إلى الشبع للالتحاق بالرفقة وجب ولو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع ويجب التناول للحفظ فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز وإذا جاز وجب حفظا للنفس . فيمن خرج على إمام عادل والخطاب الشرعي يحمل على حقيقته ، والعادي بمعنى الذي يعدو شبعه فلأنه لا ضرورة له فيها والآية إنما وردت في المضطر وما ذكره الشيخ في الرواية فملحق بحكم ما فسره المصنف في الرواية . قال قدس الله سره : وهل يترخص ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ من اتحاد العلة المقتضية لعدم ترخص العادي والباغي فيهما وفي العاصي بسفره وهي العصيان بالسفر واتحاد العلة يقتضي الاتحاد في الحكم ومن عموم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد [1] والعاصي بسفره ليس أحدهما لخروجهما عن التفسير الذي فسروه على اختلاف تفسيرهم ( واعلم ) أن ابن الجنيد منع من ترخص العادي بسفره . قال قدس الله سره : وهل للمضطر ( إلى قوله ) ذلك . أقول : وجه القرب وجود المقتضي لجواز الأكل وهو خوف الهلاك بالترك فيجوز الحمل لاتحاد العلة المنصوصة بالقرآن ولإباحة ما يتوقف عليه المباح ( ويحتمل ) العدم لأنه الان قد دفع الضرورة فلا يترخص ولعموم النهي عن الانتفاع بالميتة والأقرب الجواز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [2] ولوجوب حفاظ النفس ولا يتم إلا به

[1] البقرة 168
[2] البقرة 191

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست