responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 106
ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم وفي الرجوع على الباقين إشكال ، ويجوز اعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين إطعاما وتسليما ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه ونوى التكفير أجزء ، ولو قال خذوه فتناهبو فمن أخذ منهم قدر مد احتسب وعليه التكميل لمن أخذ أقل ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه ويدفعه إلى آخر وهكذا أجزأه لكنه مكروه ، ويجوز اعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد على الغنا ولو فرق حرم الزائد عليه ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم . تتمة كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز ( وقيل ) يجزي مطلقا ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة والخف ويجزي الغسيل من الثياب ويجزي القميص والسروال والجبة والقبا والأزار والرداء قال قدس الله سره : ولو فرق ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( مما ) تقدم في استرجاع المد الزائد . قال قدس الله سره : ( تتمة ) كفارة اليمين ( إلى قوله ) مطلقا . أقول : في هذه المسألة أقوال أربعة ( ألف ) الواجب ثوب واحد مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس ( ب ) ثوبان مطلقا قال في المبسوط رواه أصحابنا وقال الصدوق لكل رجل ثوبان وتقييده بالرجل يلوح منه أجزاء الثوب للمرأة وهذه عبارة المفيد أيضا وكذا قال سلار ( ج ) إن قدر على الثوبين وجبا وإلا فثوب واحد وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج وهو اختيار أبي الصلاح ( د ) إذا كسا المرأة وجب ثوبان و إن كسا الرجل أجزأه ثوب واحد مما يجوز لهما فيه الصلوة وهو اختيار ابن الجنيد و الشيخ رحمه الله روى في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن الصادق


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست