responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 105
صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكوة ، أما عبده الفقير فإن جوزنا تمليكه بقبول الهبة أو أذن له مولاه جاز وإلا فلا ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال ، ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها ويجب اعطاء العدد المعتبر لا ما دونه وإن زاد على الواجب ، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر في يوم أو أيام ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد والإناث كالذكور وإذا أراد الوضع في الصغير لم يسلمه إليه بل إلى وليه ، ولو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن كان قد فرط ضمن وإلا فلا ، ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ويجوز من غالب قوت البلد ويجزي الحنطة والدقيق والخبز والشعير والتمر والدخن ولا تجزي القيمة ويستحب الادام مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح ، ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد وفي استرجاع الزائد إشكال تمليك مستقر ( قلنا ) الآية لا تقتضي تمليك المساكين لأنها تقتضي الاطعام فهو يشبه الامتاع والتمليك الذي يستلزمه الاطعام لا يحتاج إلى الاستقرار والأقوى عندي أنه لا يجوز ( وإن كان الثاني ) فإن قلنا بجوازه لمكاتبه فلمكاتب الغير أولى وإن قلنا لا يجوز لمكاتبه احتمل الجواز هنا والأقوى عندي عدمه . قال قدس الله سره : أما عبده الفقير ( إلى قوله ) وإلا فلا . أقول : الرق إن قبل التمليك بالهبة أو غيرها أو أذن له مولاه في أخذ الكفارة جاز الدفع إليه ( وإن قلنا ) بعدمه لم يجز والأقوى عندي عدم الجواز . قال قدس الله سره : ولا يجوز صرفها ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) عدم وجوب النفقة عليه مع اعساره فصار كالاجنبي ( ومن ) عموم النص على عدم جواز الدفع إلى من يجب النفقة عليه والأقوى عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو صرف إلى مسكين ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه دفع الزائد على أنه صدقة ونوى بها القربة وكل صدقة نوى بها القربة يلزم بالقبض وكلما يلزم بالقبض فلا رجوع له فيه ( ومن ) أنه إنما نوى به الكفارة ولم تحصل فلم ينتقل عن ملكه فله أخذه ما دامت العين باقية فإذا تلفت فلا رجوع له .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست