responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 545
وإن بلغ عشرا مميزا على رأي ( ولا ) المجنون ( ولا ) السكران ( ولا ) الساهي ( ولا ) المكره ولا ) المحجور عليه لسفه أو فلس ( ولا ) غير الناوي للتقرب على إشكال ، فأشرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا وإن كان عن غير فطرة على إشكال ، ولو لم نشترط صح تدبير المرتد لاعن فطرة فإن تاب نفذ وإلا فلا والكافر إن أسلم العبد بيع عليه من مسلم سواء رجع في تدبيره أو لا فإن مات المولى قبل بيعه تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث فإن كان مسلما استقر ملكه عليه وإلا قهر على بيعه من مسلم ، ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره فإن مات مرتدا عتق المدبر من الثلث إن لم يكن عن فطرة وإن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة ، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالاشارة ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته . قال قدس الله سره : ولا غير الناوي للتقرب على إشكال . أقول : هذه المسألة مبنية على مسألتين ( إحديهما ) إن التدبير هل هو وصية بعتق أو عتق معلق بالموت ( فعلى الأول ) لا يحتاج إلى نية ( وعلى الثاني ) إن قلنا إن العتق يشترط فيه نية التقرب شرط هنا وإلا فلا وقد قال كثير من الأصحاب أنه وصية وقال بعضهم إنه عتق معلق ويظهر ذلك من كلام ابن البراج وابن إدريس ( قيل ) لو كان عتقا معلقا لما صح الرجوع فيه ( والتالي ) باطل إجماعا فالمقدم مثله ( قالوا ) لو كان وصية لاحتاج بعد الموت إلى إيقاع صيغة وليس بالاجماع . قال قدس الله سره : فإن شرطنا نية التقرب ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : هنا مسائل ( الأولى ) هل يصح تدبير الكافل فيه أقوال ثلاثة ( أحدها ) يصح مطلقا وهو قول الشيخ ( وثانيها ) لا يصح مطلقا وهو قول ابن إدريس لأنه شرط القربة فيه ولا تصح من الكافر ( وثالثها ) يصح تدبير الذمي دون الحربي ( الثانية ) تدبير المرتد عن غير فطرة قال الشيخ في الخلاف يصح وقال في المبسوط وهو باطل لأنه محجور عليه بالردة ( الثالثة ) المرتد عن فطرة لا ملك له فلا يصح تدبيره .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست