responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 5
الزوال والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وفي ما بين طلوع الفجر والشمس ، وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف وسفرا مع عدم الماء وعند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعاريا ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء ، ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل ومع حضور ناظر إليه والنظر ( 1 ) إلى فرج المرأة مجامعا واستقبال القبلة واستدبارها وفي السفينة والكلام بغير ذكر الله . ( الرابع ) يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا واليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها وبالعكس ( وروي ) إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ، وإلى عني الثاني لم يتم فالغلط من اشتراك اللفظ واختار المصنف في المختلف عدم تملكه بالأخذ واختار الشيخ في المبسوط أنه يملك بالأخذ وسيأتي وجه كل واحد . قال قدس الله سره : ( د ) ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها ( إلى قوله ) وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب . أقول : لا نعلم خلافا بين علماء الاسلام في جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها مكررا - فشرط جواز النظر المذكور إرادة نكاحها وإمكانه عادة بالنظر إلى حالها وحاله وخلوها من موانع النكاح حال النظر كالعدة بالاجماع ووقته عند اجتماع هذه الشرائط ( وقيل ) عند تحريم الخطبة على الخطبة والأول أصح ولا يشترط إذنها عندنا لاطلاق الخبر بالجواز لقوله عليه السلام من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ( 2 ) وهو مجمل ثم بينه عليه السلام بقوله لصحابي خطب امرأة - انظر إلى وجهها وكفيها ( 3 ) والمراد بقوله يجوز - الإباحة - لا الأعم الشامل لها وللندب ( قالوا ) فلينظر - أمر فيستحب لانتفاء الوجوب إجماعا ( قلت ) هذا مثل فاصطادوا ( 4 ) ولا ( 1 ) أي يكره النظر إلى الخ . ( 2 ) المستدرك باب 29 خبر 3 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) المستدرك باب 29 خبر 4 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) المائدة 4

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست