responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 4
ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال ( الثالث ) يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند وحصورا ( 1 ) مدحه على الترك وكل ممدوح عليه راجح ( واعلم ) أن موضوع هذا البحث القادر عليه وذهب ابن حمزة إلى أنه كلما اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة له للرجل أو المرأة استحب له وكلما فقدا معا كره وإن افترقا لم يكره ولا يستحب ( الثالثة ) على القول بأنه مستحب لمن لم تتق نفسه إليه ( هل ) هو له أفضل من التخلي للعبادة أو التخلي للعبادة أفضل ولا قائل بالمساوات فالمصنف على الأول لعموم الأمر في قوله تعالى وانكحوا ( 2 ) وعموم الخبر وقول الصادق عليه السلام ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب الحديث ( 3 ) ولأنه أصل للعبادة وسبب لها مع كونه عبادة ( ولاشتماله ) على بقاء النوع معها بخلاف باقي مندوبات العبادات ( ولقول ) النبي صلى الله عليه وآله شرار موتاكم العزاب ( 4 ) وهو يتناول المتخلي العزب وقال عليه السلام أراذل موتاكم العزاب ( 5 ) ولما رواه عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ( 6 ) قال قدس الله سره : ويجوز أكل نثار العرس ( إلى قوله ) ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) عدم السبب الناقل عن ملكه فإن أسباب نقل الملك عن مالكه شرعا مذكورة محصورة وليس هذا منها ( ولأن ) الأصل بقاء ملك المالك عليه ( ومن صيرورته مباحا بالاعراض عنه والإذن في أخذه فيملك بالاستيلاء كسائر المباحات ( وفيه نظر ) لأن المباح مشترك بين معنيين ما لا يملك ويحل الانتفاع به ومملوك أباح الشارع التصرف فيه بإباحة المالك أو بسبب شرعي ( فإن ) عني بصيرورته مباحا الأول فهو ممنوع ( وإن ) ( 1 ) آل عمران 34 ( 2 ) النور 32 ( 3 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب مقدمات النكاح ( 4 ) المستدرك ب 2 خبر 7 من أبواب مقدمات النكاح . ( 5 ) ئل 2 خبر 3 من أبواب مقدمات النكاح . ( 6 ) ئل ب 9 خبر 5 من أبواب مقدمات النكاح .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست