responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 297
لا بد من ثالثة ، ولو قال للزوجة والأجنبية إحديكما طالق وقال أردت الأجنبية قبل ، ولو قال سعدى طالق واشتركتا فيه قيل لا يقبل لو ادعى قصد الأجنبية ، ولو قال للأجنبية أنت طالق لظنه أنها زوجته لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة ولو قال يا زينب فقالت سعدى لبيك فقال أنت طالق فإن عرف أنها سعدى ونواها بالخطاب طلقت وإن نوى زينب طلقت زينب ولو ظنها زينب وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنه قصد المجيبة لظنها زينب فلم تطلق ولا زينب لعدم توجه الخطاب إليها ( وأما البقاء ) على الزوجية فإن لا تكون مطلقة سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا ولا مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع ويقع مع الظهار والايلاء لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا . والثالثة علم عطفها على الثانية أيضا وقوله ( فيكفي رقعتان مع المبهمة ) المبهمة صفة الرقعة وهي الرقعة المبهمة في سائر صور القرعة ، ويجوز أن يجعل صفة للمطلقة أعني الثالثة لأنها مبهمة لأنا لا نعلم هل هي معطوفة على الثانية أو المطلقة لكن الأول أولى ( لأنه ) قال يجب على القولين - أعني قول الشيخ وليست الثالثة بمبهمة على قوله لعطفها على المطلقة فلا إبهام فيها وعلى قول ابن إدريس هي مساوية للثانية . قال قدس الله سره : ولو قال للزوجة والأجنبية ( إلى قوله ) قصد الأجنبية . أقول : الفرق بينهما أن إحديهما متواط وسعدى مشتركة بالاشتراك اللفظي ( والأول ) صريح في إرادة الكلى والابهام ( وأما الثاني ) فلا بد وأن يكون المراد واحدة بعينها لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يحمل المشترك على المعنيين ولا على القدر المشترك فيتعين المعين في نفس القابل وهو ما دلت الفرقة عليه والزوجية قرينة ظاهرة لصحة تصرف المسلم هنا فمن ثم قيل لا يقبل تفسيره بغير الزوجة وهو قول بعض الأصحاب ( وقيل ) يقبل لأنه أعرف بنيته وبه قال الشيخ في المبسوط فإنه قال لا فرق بين المسألتين وحكم في الأولى بقبول قوله بإرادة الأجنبية فيلزم من قوليه أنه يقبل في الثانية . قال قدس الله سره : ولو قال يا زينب ( إلى قوله ) لعدم توجه الخطاب إليها . أقول : ويحتمل طلاق المخاطبة لأنه خاطبها بالطلاق وهي زوجة ، والأقوى عندي عدم الوقوع .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست