responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 296
من أن الثالثة معطوفة على المطلقة وهي إحديهما مطلقا سواء كانت الأولى أو الثانية فظاهر إذ الثالثة مطلقة قطعا والترديد إنما هو بين الثانية والأولى فيقرع بينهما فيكفي رقعتان مع المبهمة ( وأما ) على قول ابن إدريس فلتلازم طلاق الثانية والثالثة لكونها معطوفة عليها لقربها والتعاند في الوقوع بين طلاق الأولى والثانية لأنه أوقعه في إحديهما بدلا عن الأخرى فتكتب الأولى في رقعة والباقيتان في رقعة أو الثانية وحدها لأنها إن خرجت طلقت الثالثة ( وأما ) على ما اختاره والدي المصنف رحمه الله لا بد من رقعة ثالثة للاشتباه الحاصل في الثالثة من احتمال عطفها على المطلقة أو الثانية فتكتب الأولى في رقعة و الثانية والثالثة في رقعة والثالثة وحدها في رقعة . ثم تخرج على الطلاق ( فإن ) خرجت الأولى حكم بطلاقها وبقاء زوجية الثانية لكن يبقى الرقعة التي فيها الثانية والثالثة والرقعة الثالثة والرقعة المبهمة فتخرج واحدة لتحقق حال الثالثة هل هي معطوفة على الثانية أو المطلقة ( فإن ) خرجت الرقعة التي فيها الثانية والثالثة حكم بعطفها عليها وهي باقية على النكاح فتكون الثالثة باقية على النكاح ( وإن ) خرجت الثالثة وحدها حكم بأنها معطوفة على المطلقة ( وإن ) خرجت أو لا رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاقها وبقاء الأولى على النكاح وإنما كتبنا الثانية والثالثة في رقعة لأنه كلما طلقت الثانية طلقت الثالثة قطعا لأنها إما معطوفة على الثانية أو على المطلقة فإن كان الثابت في نفس الأمر الثاني فهي مطلقه قطعا وإن كان الثابت في نفس الأمر هو الأول لزم من طلاق الثانية طلاق الثالثة ومن بقائها بقائها ، فمحال أن يطلق الثانية والثالثة لم تطلق . ( وإن ) خرجت أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها وبقي الاشتباه بين الأولى والثانية فتخرج أخرى ( فإن ) خرجت الأولى صح طلاقها وبقيت الثانية زوجة ( وإن ) خرجت الثانية والثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا وبقيت الأولى على النكاح أو تكتب الأولى وحدها في رقعة والأولى والثالثة في رقعة والثانية والثالثة في رقعة فإن خرجت الأولى وحدها ( قيل ) فالثالثة معطوفة على الثانية والأولى إخراج رقعة أخرى ( فإن ) خرجت الأولى مع الثالثة حكمنا بطلاق الثالثة أيضا وإلا فهي معطوفة على الثانية ( وإن ) خرجت الأولى والثالثة فالثالثة معطوفة على المطلقة ( وإن ) خرجت رقعة الثانية

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست