responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 294
الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ، ولها شروط ينظمها قسمان ( الأول ) العامة وهي أن يكون العقد دايما والتعيين على رأي ، والبقاء على الزوجية ( فلا ) يقع الطلاق بالمتمتع بها ( ولا ) الموطوئة بالشبهة ( ولا ) بملك اليمين ( ولا ) بالتحليل ولو طلق الأجنبية لم يصح وإن علقه بالتزويج سواء عينها أو أطلق مثل كل من أتزوجها فهي طالق ( وأما التعيين ) فإن يقول فلانة طالق أو هذه ويشير إلى حاضرة أو زوجتي وليس له سواها ولو تعددت ونوى واحدة وقع وإلا فلا على رأي ويقبل تفسيره ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا ( قيل ) يبطل ( وقيل ) يصح لاكله ولا جزئه ، والطلقة المنفردة تصح فلم يتضمنها الوكالة لأن الصحة مشروطة بكون الطلقة لا مع شئ والذي تضمنه الوكالة طلقة مع شئ فتغايرا ( ووجه الصحة ) في الثاني أنها إذا أتت بالثلاث فقد أتت بالواحدة فامتثلت ما أمرت به على القول بوقوع الواحدة في المرسل وقال الشيخ في الخلاف لا يقع في المسألتين للمخالفة وهو الأقوى عندي ( أما الأولى ) فإنه وكلها في صيغة دالة على الواحدة بالتضمن ، وفي وقوعها خلاف فأتت بما يدل على الواحدة مطابقة وليس في وقوعها خلاف لا تقع الواحدة لتحقق المخالفة ( وأما في الثانية ) فلأنه وكلها في صيغة تدل على الواحدة بالمطابقة وتقع بالاجماع و فعلت ما فيه خلاف فلا يقع لتحقق المخالفة . الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان الأول العامة قال قدس الله سره : وهي أن يكون العقد دائما ( إلى قوله ) وهو أقوى أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط تعيين المطلقة في الطلاق ( فقيل ) باشتراطه وهو اختيار والدي المصنف في المختلف والسيد المرتضى والمفيد والشيخ في أحد قوليه وهو الأقوى عندي ( وقيل ) لا يشترط وهو أحد قولي الشيخ اختاره في المبسوط وأفتى به ابن البراج والمصنف هنا ( احتج ) الاولون بأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين لاستحالة حلول المعين في المبهم ولأن توابع الطلاق كالعدة وغيرها لا بد لها من محل معين ( واحتج ) الآخرون بعموم النص ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست