responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 293
إن تأخر ما لم تخرج العدة ودين بنيته باطنا ، ولو قال لزوجته أنت طالق لظنه أنها زوجة الغير لم يقع ويصدق في ظنه ، ولو قال زوجتي طالق بظن خلوه وظهر أن وكيله زوجه لم يقع ولو لقن الاعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع ، وكما يصح إيقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه للغايب إجماعا وللحاضر على رأي ، ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي و لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي . ما رواه سعيد الاعرج في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم ( 1 ) وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال ( احتج ) الشيخ بما رواه زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال لا تجوز الوكالة في الطلاق ( 2 ) وحملها الشيخ على الحاضر جمعا بين الأدلة لاستحالة حملها على الغائب إجماعا ( والجواب ) إن روايتنا أصح فلا تعارضها هذه الرواية . قال قدس الله سره : ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي . أقول : قال الشيخ لا يصح لأن القابل لا يكون فاعلا ولاقتضاء قوله عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 3 ) عدم صحة التوكيل مطلقا خرج وكالة غير المرأة برواية سعيد الاعرج بقي الباقي على العموم والوجه الصحة لأن كلما قبل النيابة لم يعتبر فيه خصوصية النائب ( واستدل ) بأن النبي صلى الله عليه وآله خير نسائه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك الآية ( 4 ) والتي بعدها ( وأجيب ) بأنها من خصائصه عليه السلام ونسخت . قال قدس الله سره : فلو قال طلقي ( إلى قوله ) على رأي أقول : وجه الصحة في الأول أن الأمر بالمجموع أمر بكل واحد ضمنا ( فإن قلنا ) الطلاق المرسل يصح منه واحدة صح ( وإلا ) فلا لأنه وكلها في طلاق باطل لا يصح منه ( 1 ) ئل باب 39 خبر 1 من أبواب مقدمات الطلاق ( 2 ) ئل باب 39 خبر 5 من أبواب مقدمات الطلاق ( 3 ) مر آنفا ( 4 ) الاحزاب 28

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست