responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 29
ولو نكل ففي المهر وتوريثه منه إشكال وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال أقربه البطلان ، ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد ، ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المسألة ليس فيها إشكال بل لا يرث قطعا لأن إرثه مع اليمين على خلاف الأصل وكل ما هو على خلاف الأصل فإنه يقتصر فيه على موضع النص ولم يرد نص على الميراث مع عدم اليمين هنا فلا ميراث . قال قدس الله سره : ولو نكل ففي المهر وتوريثه إشكال . أقول : هنا مسئلتان ( ألف ) ثبوت المهر في ذمته ومنشأ الإشكال اعترافه بثبوت النكاح فيحكم عليه به وبما يلزمه وهو المهر ووقوف لزوم النكاح على اليمين ولم تحصل ( ب ) إنه على تقديره هل يثبت إرثه منه إشكال ينشأ ( من ) أنهما معلولا علة واحدة هي النكاح ولزومه وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر لاستحالة وجود المعلول بدون علته واستحالة تخلف المعلول عن علته فثبوت المهر وعدم إرثه منه لا يجتمعان ( ومن ) توقف الإرث على اليمين بالرواية المذكورة ولم يحلف فلا يرث ( ولأنه ) لو ورث منه لورث من كل التركة لعدم فرق الأمة بينهما والأقوى سقوط قدر نصيبه منه عنه لأن النكاح أما صحيح فيجب الإرث فيسقط الكل فعلى كل تقدير يسقط قدر نصيبه ولو كان عينا تحققنا ملكه قدر نصيبه لأنه إن كان باطلا فالكل باق على ملكه وإن كان صحيحا ملك قدر نصيبه فقدر نصيبه مملوك له قطعا وإنما الاشتباه في سببه لا غير . قال قدس الله سره : وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال أقربه البطلان . أقول : ينشأ ( من ) أن الحكم في الصغيرين باعتبار مباشرة الفضولي للعقد وهو هنا ثابت ( ومن ) عدم النص عليه والأصح عدم الانسحاب وبطلان العقد بموت أحدهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر لأنه على خلاف الأصل فلا يتعدى محل النص . قال قدس الله سره : ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ( إلى قوله ) إلا إذا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست