responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 28
ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ولا بد في الثيب من النطق ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ، ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه فإن مات الآخر فكالأول وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث فإن مات بعد الاجازة وقبل اليمين فإشكال ، ولو جن عزل نصيبه . الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو ولي ( ولأن ) رضاء المعقود عليه أو وليه شرط والشرط لا يتأخر عن المشروط ( ولأنه ) يصدق هذه نكحت من غير إذن وليها إذ النكاح حقيقة في العقد إجماعا وكل نكاح مولى عليه بغير إذن الولي باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ( 1 ) ( احتج ) والدي بما رواه ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك الحديث ( 3 ) ( والجواب ) عنهما معا المنع من صحة السند ولأن الفرج أصعب من المال ويبطل عقد الفضولي في المال لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا فالفرج أولى . قال قدس الله سره : فإن مات بعد الاجازة وقبل اليمين فإشكال أقول : ينشأ ( من ) اشتراط الميراث بالمجموع وهو يفوت بفوات أحد أجزائه إذ عدم الجزء موجب لعدم الكل من حيث هو كل ( ومن ) أنه قد حصل مقدمتان ( ألف ) أن العقد إذا أجازه أحدهما ومات لم يبطل مطلقا بل يكون مراعى فإن أجازه الآخر حكمنا بصحته ( ب ) الميراث تابع للصحة لأن العقد علة في الميراث بشرط الصحة وثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول فإذا حكم بصحته مع الاجازة حكمنا بالميراث لأنه تابع للنكاح الصحيح وهذا إنما يتأتى مع القول بكون الاجازة كاشفة ، وعندي أن هذه ( 1 ) سنن أبي داود ( ج 2 ) باب في الولي من كتاب النكاح . ( 2 ) سنن أبي داود ( ج 2 ) باب في البكر الخ . ( 3 ) ئل باب 7 خبر 3 من أبواب عقد النكاح .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست