responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 280
وإن لاعنها ، إن جعلنا النفقة للحمل ولو كان ينفي الولد فلا نفقة إلا أن يعترف به بعد اللعان ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر فالقول قولها مع اليمين ويحكم عليه بالبينونة ولها النفقة . المطلب السادس في الاعسار لو عجز عن القوت بالفقر ففي تسلط المرأة على الفسخ روايتان الأشهر العدم ، ولو تعذر المطلب السادس في الاعسار قال قدس الله سره : لو عجز عن القوت ( إلى قوله ) الأشهر العدم . أقول : الرواية المشهورة هي ما رواه عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر ابن محمد الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا ( 1 ) و هذا قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة وابن إدريس عملا بالاستصحاب و الرواية الأخرى هي رواية حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعى والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنفق عليها ما يقيم خلتها على كسوة وإلا فرق بينهما ( 2 ) وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كسى الرجل امرأته ما يوارى عورتها وأطعمها ما يقيم خلتها أقامت معه وإلا طلقها أو فرق بينهما ولو أيسر ولم يخرج عدتها كان أحق بها ( 3 ) والفسخ بالاعسار اختيار ابن الجنيد وإلا لزم الاضرار وهو منفى ولقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 4 ) والامساك مع عدم الانفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين التسريح ( ولأنه ) إذا ثبت بالفسخ بالعنة أو الجب وهو عجزه عن الوطي ويقوم البدن بدونه فالعجز عما لا يقوم البدن بدونه أولى ، والأقوى الأول لأصالة بقاء النكاح ( ولأن ) النفقة ليست بركن فيه . ( 1 ) يب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 25 ( 2 ) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب النفقات باختلاف في المتن فراجع ( 3 ) ئل ب 1 خبر 4 من أبواب النفقات باختلاف في المتن فراجع ( 4 ) البقرة 228

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست