responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 279
المطلب الخامس في الاختلاف لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غايبا فعليه البينة فإن فقدت حلفت وحكم لها وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال ، ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم السيد إن صدق الزوج سقطت وإلا حلف وطالب ( أما الحاضرة ) فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح فيرجع إليها كالايلاء والعنة ولو ادعت أنه أنفق نفقة المسعر فكذبها فالقول قولها كما في الأصل ، ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال وكذا لو ادعى الاعسار عن الأصل النفقة ، ولو دفع الوثني نفقة لمدة ثم أسلم وخرجت العدة استرجع من حين الاسلام ، فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين فإن ادعت الدفع هبة قدم قوله مع اليمين ، ولو ادعت الإذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر التمكين ( أما ) لو ادعى النشوز قدم قولها مع اليمين ولو ثبت فادعت العود إلى الطاعة قدم قوله مع اليمين ولو ادعت أنها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلا بالبينة ولو ادعت الباين أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله فإن ظهر الحمل وإلا استعيدت وفي إلزامها بكفيل إشكال ، ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة المطلب الخامس في الاختلاف قال قدس الله سره : ولو ادعى الانفاق ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : قد تقدمت هذه المسألة . قال قدس الله سره : ولو ادعت البائن أنها حامل ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت بعد وإنما حكم الشارع لها بالنفقة لتعذر إثبات موجبها ولا يعلم إلا بعد الوضع فلو أخرناها إلى الوضع لزم الاضرار بالمرأة ويسقط على قول من يقول أنها للحمل فجمع بين الحقين بأن دفعت إليها ( وتكفل - خ ) بكفيل والوضع كاشف عن استحقاقها وعدمه عن عدمه ( ومن ) حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها به ومبنى القولين أن دعوى الحمل موجبة بشرط عدم ظهور الكذب أو بشرط الحمل وتصديقها لتعذر إثباته ( فعلى الأول ) لا يلزم بالكفيل ( وعلى الثاني ) يلزم . والحق عندي الدفع إليها بكفيل ( والله أعلم ) .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست