responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 204
( الثاني ) الجهالة - فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى وثبت مهر المثل لتعذر تقويم المجهول ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع فيجب مهر المثل واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي فلو زاد عن مهر المثل لم يجب الزيادة قال قدس الله سره : فلو تزوجها ( إلى قوله ) دون الثاني . أقول : هذا الفرع الثاني من أسباب الفساد وهو الجهالة والمجهول كأن يقول زوجتك بشئ ففساد المسمى لا يوجب فساد التسمية لأن أثر التسمية عدم التفويض وثبوت المالية بنفس العقد قيل والتقدير وقيل بل هو أثر صحة المسمى ( ومن ثم ) اختلف في وجوب مهر المثل أو قيمته أو مثله عند فساده وأما التعيين وهو تابع للمسمى إذا تقرر هذا ( فنقول ) مع كون المهر مجهولا ينبغي التقدير والتعيين ولا يبطل العقد فيجب مهر المثل لأن التقدير إما بالمسمى أو بقيمة البضع لأن التقدير بأحد العوضين فإذا ضم المعلوم إلى المجهول ففيه احتمالان ( أحدهما ) فساد المسمى في الكل لأن الكل هو المهر وجهالة الجزء تستلزم جهالة الكل وجهالة المهر المسمى موجبة لبطلانه ( ولامتناع العلم ) بنسبة المعلوم إلى الكل وإلى المجهول وكونه كل المهر لأن التسمية اقتضت كونه جزء فكونه كلا يضاد مقتضى التسمية فيبطل لأنه لم يحصل الرضا به فعلى هذا الاحتمال يفسد المعلوم ولا اعتبار به حينئذ لأنه لا يجب دفعه فلا اعتبار بزيادته على مهر المثل ولا نقصانه لوجوب مهر المثل من غير التفات إليه . ( وثانيهما ) احتساب المعلوم من مهر المثل لأنه أقرب إلى متناول العقد من عوضه ولتعلق الغرض بخصوصيات الأموال ( وفيه نظر ) فإن علة وجوب مهر المثل فساد عقد المسمى فيرد عين معوضه فإذا تعذر لصحة النكاح وجبت قيمة العين ووجوب المعين تابع لصحة عقده أي صحة تسميته فوجوب مهر المثل والمعين يستلزم اجتماع النقيضين وهو محال فعلى احتسابه يحتمل وجهان ( أحدهما ) أن يكون أداء لمهر المثل كمن سمى مقدارا من أحد النقدين وشرط أن يعطيها عينا معينة بحساب قيمتها منه وعلى هذا الاحتمال ينسب المعلوم المذكور إلى مهر المثل فإما أن ينقص عن مهر المثل أو يساويه أو يزيد عليه ( فإن ) كان الأول وجب الباقي ( وإن ) كان الثاني تعين و ( إن ) كان الثالث لم تجب الزيادة وإلى هذا الاحتمال أشار

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست